للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«الوَجيزِ» وغيرِه. وقدمه في «الفُروعِ» وغيرِه. قال في «الفائقِ»: ولا تصِح إجارَةُ مُشاعٍ مُفْرَدا لغيرِ شَرِيك أو معه، إلا بإذْن. قال في «الرِّعايةِ»: لا تصِح إلَّا لشَريكِه بالباقي، أو معه لثالثٍ. انتهى. وعنه، ما يَدُلُّ على جَوازِه. اخْتارَه أبو حَفْص العُكْبَرِي، وأبو الخَطَّاب، وصاحِبُ «الفائقِ»، والحافِظُ ابنُ عَبْدِ الهادِي في «حَواشِيه». وقدامه في «التبصِرَةِ». وهو الصوابُ. وفي طَرِيقَةِ بعضِ الأصحابِ، ويتَخَرَّجُ لنا مِن عدَمِ إجارَةِ المُشاع، أنْ لا يصِحَّ رَهْنُه، وكذا هِبَتُه، ويتَوَجَّهُ، ووَقْفُه. قال: والصحيحُ هنا صِحَّة رَهْنِه وإجارَته وهِبَتِه. قال في «الفُروعِ»: وهذا التَّخْريجُ خِلافُ نصِّ أحمدَ، في رِوايَةِ سِنْدِي؛ يجوزُ بَيعُ المُشاعِ ورَهْنُه، ولا يجوزُ أنْ يُؤجَرَ؛ لأن الإجارَةَ للمَنافِعِ، ولا يَقْدِرُ على