للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كُلِّ صَلَاةٍ، وَتُصَلِّي مَا شَاءَتْ مِنَ الصَّلَوَاتِ. وَكَذَلِكَ مَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ، وَالْمَذْيُ، وَالرِّيحُ، وَالْجَرِيحُ الَّذِي لَا يَرْقَأُ دَمُهُ، وَالرُّعَافُ الدَّائِمُ.

ــ

الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه الأصحابُ. وقيل: يجوزُ. حكَاه في «الرِّعايَةِ». إذا علِمْتَ ذلك، فيَحْتَمِلُ أنْ يُقال: إنَّ ظاهِرَ كلامهم، أنَّه لا يَبْطُل طُهْرُها إلَّا بدُخولِ الوقْتِ، ولا يبْطُلُ بخُروجِه. وهذا أحَدٌ الوَجْهَين. قال المَجْد في «شَرْحِه»: وهو ظاهرُ كلامِ أحمدَ. قال: وهو أوْلَى. وكذا قال في «مَجْمَعِ البَحْرَين». وجزَم به ناظِمُ «المُفْرَداتِ»، فقال:

وبدُخولِ الوَقْتِ طُهْرٌ يَبْطُلُ ... لمَن بها اسْتِحاضَةٌ، قد نقَلُوا

لا بالخُروجِ منه لو تَطَهَّرَتْ ... للفَجْرِ لم تَبْطُلْ بشَمْسٍ ظَهَرَتْ

وهي شَبِيهةٌ بمسْأَلةِ التَّيَمُّمِ. والصَّحيحُ فيه، أنَّه يَبْطُل بخُروجِ الوقْتِ، كما تقدَّم. وقال القاضي: يبْطُلُ بدُخولِ الوقْتِ، وبخُروجِه أيضًا. قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرى»: فإنْ تَوَضَّأتْ قبلَ الوقْتِ لغيرِ فَرْضِ الوقْتِ، وقبلَ أوَّلِه، بطَل