للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وذكَر في «الانْتِصارِ»، و «الواضِحِ»، أنَّه يجوزُ له فَسْخُه. ويأْتِي ذلك وغيرُه في أوَّلِ بابِ تَعْليقِ الطَّلاقِ بالشُّروطِ.

قوله: وله بَيعُه وهِبَتُه ووَقْفُه، وغيرُ ذلك. ولا يحْرُمُ عليه وَطْءُ أمَتِه بعدَ تَعْليقِ