و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفائقِ»، وغيرِهم. وعنه، إنْ لم يَقْبَلِ العَبْدُ، لم يَعْتِقْ. وهذا المذهبُ. قال المُصَنِّفُ هنا: وهو الصَّحيحُ. وصحَّحَه في «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى». وجزَم به الأدَمِيُّ في «مُنْتَخَبِه». وقدَّمه في «الفُروعِ». وأطْلَقَهما في «المُحَرَّرِ». وذكَر في «الواضِحِ» رِوايَةً، أنَّ قوْلَه: أنْتَ حُرٌّ على ألْفٍ. شَرْطٌ لازمٌ بلا قَبُولٍ، كبَقِيَّةِ الشُّروطِ.
فائدتان؛ إحْداهما، وكذا الحُكْمُ لو قال له: أنْتَ حُرٌّ على أنْ تُعْطِيَني ألْفًا. أو قال لأمَتِه: أعْتَقْتُكِ على أنْ تُزَوِّجِيني نفْسَكِ. لكِنْ إنْ أبَتْ، لَزِمَها قِيمَةُ نفْسِها.