للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الباقين الذين ليسوا بمظنة الوقوع، لا عن الباقين الذين هم مظنة الوقوع، فإن جهله أهل تلك البلدة جميعاً أثموا في ترك الأولين وأساءوا في ترك الثالث، مثال ذلك أنه إذا باشر التجارة كثير من أهل بلدة فمعرفة محرمات التجارة ومعرفة طريق التجنب عنها فرض عين على المتجرين وفرض كفاية على غير المتجرين فإن قام بع واحد من المتجرين أو غير المتجرين يسقط عن الباقين الغير المتجرين لا عن الباقين المتجرين، فإنه فرض عين على كل واحد منهم فاعرف.

وأما إن كان مظنة الوقوع في الحرام أو المكروه قليل من الناس نادر فعلهم ذلك الحرام أو المكروه ليس بفرض كفاية ولا واجب كفاية على أحد، بل فرض عين أو واجب عين أو مستحب عين على ذلك المظنة لما قاله قول أحمد في "حاشية الخيالي": فرض الكفاية هو القيام بما يحتاج إليه عامة

<<  <   >  >>