مقيدان عند الشارع، فالأول: مقيد ومخصوص بمن لم يعرف أن ذلك الضرر يتسبب إلى دفع ضرر أعظم منه في المضرور. والثاني: مقيد ومخصوص بمن لم يعرف أن الصبي سيصير كافرًا طاغيًا يحل قتله، لكن الشارع ترك ذينك القيدين لندورة وقوعهما اعتمادًا على فهم الراسخين في العلم إياهما وقد عرف الخضر عليه السلام بالمكاشفة أن خرق السفينة يؤدي إلى عدم غصبها، وأن الغلام سيصير كافرًا طاغيًا. وأما من قال: ليس لما انكشف لأهل الباطن حله لهم من المحرمات على العباد على الإطلاق سبب فيهم يحلله لهم ويوافق حله لهم بذلك السبب القيد المتروك في تحريم الشارع إياه على الإطلاق، فيكفر، لأنه ادعى بعض الأحكام في حق بعض العباد بعد النبي عليه السلام، وهذا هو القول بمخالفة الباطن الظاهر.
الفصل "العاشر": (دفاع عن الصوفية)
قال الإمام اليافعي في روض الرياحين: إن ما جاء من الصوفية مما يخالف العلم الظاهر، إما أنهم فعلوه في حال السكر والغيبة عن إحساسهم