للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهم غير مكلفين في (ذلك) الحال، أو له تأويل في الباطن يعرفه علماء الباطن كما في قصة موسى والخضر عليهما السلام، انتهى

قوله: مما يخالف العلم الظاهر، أي مخالفة حقيقية كما فعلوه في حال السكر، أو في مخالفة ظاهرة كما فعلوه بتأويل. قوله: إما أنهم فعلوه في حال السكر وذلك كما لو كسر أحدهم إناء الغير بمصادفة قدمه في حال السكر والحركة، فذلك خطأ لا يأثم به بل يلزمه الضمان قوله: أو له تأويل في الباطن، أي: سبب خفي يحلله، ويوافق بذلك السبب القيد المتروك في العلم الظاهر.

قوله: يعرفه علماء الباطن، أقول: فتلك المعرفة تحلله لهم والشارع إنما حرمه على من لم يعرف السبب المحلل. ومن هذا الباب ما حكي أن الشبلي رحمة الله عليه لما استشعر من نفسه البخل، ألقى في البحر خمسين دينارًا له، لما عرف أن إلقاءه في البحر يزيل عن نفسه مرض البخل، ونهى النبي عليه السلام عن إضاعة المال، مخصوص بمن لم يعرف أن إضاعته تزيل عن نفسه مرض البخل، فإنك لو صرفت خمسين دينارًا لمدواة مرض الجسم لا يلام عليك، ومرض القلب أحق بالمدواة فليحترز صاحب الذهن القاصر عن إطالة اللسان إلى الأكابر.

وأما قول النسفي: النصوص تحمل على ظواهرها إن أمكن

<<  <   >  >>