فرض كفاية، ثم أقول: وينبغي أن تكون مباحث الأدلة من المنطق فرض كفاية، لأنه من مبادئ أصول الفقه، ولذا جعلت جزءا من بعض كتبه كـ"مختصر المنتهي" وأما علم المناظرة فلا شك في استحبابه، وإنما الشك في كونه فرض كفاية، والظن الغالب كونه فرض كفاية، إذ كثرت الحاجة إليه في العلوم الآلية.
وينبغي أن يكون من فروض الكفاية علم مرسوم المصاحف، يقول السيوطي في "الإتقان": قال الإمام أحمد: تحرم مخالفة خط مصحف عثمان رضي الله عنه، وقال في المقنع: سئل مالك هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال: لا، إلا على الكتبة الأولى، ولا مخالف له من علماء الأمة، انتهى.
الفصل "الرابع عشر": (مراتب العلوم)
إن قلت لكل علم مدون ثلاث مراتب: اقتصار- بالراء- واقتصاد- بالدال- واستقصاء، كما سيأتي بيانها.
ويقال للمرتبة الأخيرة التبحر، فأية هذه المراتب من العلوم المذكورة في الفصل السابق فرض كفاية؟