الخلق من جهة المعاش والمعاد، انتهى. وكلام الغزالي في الإحياء يشعر بذلك. ولعل وجه ذلك أن في التكليف بالقيام بما يحتاج إليه قليل من الناس حرجا عظينا، ومعرفة مقدار الكثرة والقلة هنا موكول إلى عرف الناس والله أعلم.
الفصل "التاسع": (حكم من يخشى على نفسه الغواية من تعلم المحرمات)
وإن كان [ما] خيف أن يقع كثير من الناس فيه من المحرمات لا يؤمن من أن يجر من يعلمه إلى الغواية مثل السحر وشبهات الفلاسفة والفرق الضالة فلا يحوز أن يقوم به إلا من يأمن من نفسه أن يفعل السحر أو يقع في شبهات الفلاسفة والفرق الضالة، كما صرح به الغزالي في جواز الاشتغال بمجادلات الفرق وسننقله في بيان علم الكلام. وشرطه السبكي في جواز الاشتغال بالفلسفة. وبالجملة أن من لا يأمن من إصابة الضرر له عند مباشرة دفع ضرر الغير لا يجب عليه مباشرة دفعه، ثم إن كان الضرر دينيا فلا تجوز تلك المباشرة.