[الباب الثاني عشر: في الذبح عند القبور وكراهة صنع الطعام من أهل المصيبة]
«عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام» رواه الإمام أحمد في حديث طويل هذا منه.
وأبو داود، وروى الترمذي نحوه.
وقال حديث حسن صحيح غريب ورواه ابن حبان البستي، وفي رواية عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شيئاً.
أما العقر عند القبور: هو الذبح عندها.
وهذا الفعل عندها فإنه من فعل الجاهلية، وهو فعل محرم على هذه الأمة.
«وقوله عليه الصلاة والسلام: لا عقر في الإسلام» .
قال الخطابي: هو ما كان عليه أهل الجاهلية، من عقر الإبل على قبور الموتى، كانوا إذا مات الشريف الجواد، عقروا عند قبره، وكانوا يقولون: إن صاحب القبر كان يعقرها للأضياف، يقريهم أيام حياته، فيكافأ عليه بمثل صنيعه.
انتهى كلامه.
وقال قوم: كانوا يعقرون الإبل عند القبور، لتطعمها السباع والطير عند قبر الميت، فيدعى مطعماً حياً وميتاً.
وقيل بل كان مذهبهم أن صدى الميت يصيب من ذلك الطعام، فجاء الإسلام فمحا ذلك كله.
وأما هذه البدعة الخبيثة، فهي موجود قريب منها في غالب قرى البر، وهو أن الشخص الذي توفي في بلده، فإن أهل القرى التي حوله يأتون لأجل العزاء، فيذبحون لهم من مال الميت المنتقل إلى ورثته، من أيتام وصغار وغيرهما، بل قد يذبحون البقرة أو نحوها من بهيمة الأنعام، لا يكون للأيتام غيرها، على ماشاهدته وبلغني، فنسأل الله أن يقيض لهذه البدعة من ولاة أمور المسلمين من يبطلها.
«حدثنا ابن هاشم، ثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس