فحكْم هذه الأفعالِ أنَّها لا تُعدُّ من التَّشريع، لِوُقوعهَا في العادةِ من غير قصدٍ أو بمقتضى الحاجَةِ والضَّرورة.
وشبيهُ بهذه الأفعالِ: نوعُ مسكنِهِ، أو مشربِه ومأكلِهِ، وملبسِهِ، من لونٍ أو صفةِ خياطَةٍ، أو نحو ذلك ممَّا هو جارٍ على أصلِ الإباحةِ، فهذا ليسَ ممَّا يندرجُ تحتَ التَّشريعِ، وإنَّما حكمُ مجرَّد فعلهِ وتركِهِ سواءٌ.
٣ـ ما وقعَ من الأفعالِ مقصودًا به التَّعبُّد، لكنَّه قامَ دليلٌ على اختصاصِهِ بهِ - صلى الله عليه وسلم - دونَ أُمَّتِهِ، كوِصالهِ الصَّومَ، وزيادتهِ على أربعٍ في الجمعِ بين النِّساءِ.
فحكمُ تلكَ الأفعالِ بقاؤها على الخُصوصيَّةِ.
٤ـ ما وقع من الأفعالِ بيانًا لمُجملٍ في الكتابِ، كصفةِ الصَّلاةِ، والحجِّ.
فحكمُ هذا النَّوعِ من الأفعالِ أنَّها شرائعُ للأمَّةِ، فإنَّها مُندرجَةٌ تحتَ عمُومِ قوله تعالى:{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}[النحل: ٤٤] ، فهو بيَّنَ المأمُورَ به بِفعلِهِ لِيَقعَ الامتثالُ على تلكَ الصِّفةِ من أمَّتهِ كما قال - صلى الله عليه وسلم - في صفةِ الصَّلاةِ: ((صلُّوا كما