التَّشريع بعدَ وُرودِ اللَّفظِ العامِّ، لأنَّها من قبيلِ السُّنَّةِ التَّقريريَّة، أمَّا عاداتُ النَّاسِ وأعرافُهُم بعدَ التَّشريعِ فلا تخصُّ قرآنًا ولا سُنَّةً، لكنْ تحكمُ بها تصرُّفاتُهُم الموكولةُ إلى عادَاتِهِم.
ولا يُوجدُ لهذا الطَّريقِ مثالٌ صالحٌ فيه تخصيصُ النَّصِّ العامِّ بالعُرفِ.
*مسائل:
١ـ أقلُّ الجمعِ ثلاثَةٌ في قولِ جمهورِ أهلِ اللُّغةِ والفقهِوالأصولِ.
هذا هوَ الأظهرُ، والقولُ الآخرُ: أقلُّه اثنانِ، واستدلُّوا لهُ بأدلَّةٍ من الكتابِ كلُّها مؤوَّلةٌ ليسَ فيها ما يدلُّ على ذلكَ عند التّحقيقِ.
٢ـ العبرةُ بعُمومِ اللَّفظِ لا بخصُوصِ السَّببِ.
إذا ورَدَ اللَّفظُ العامُّ على سببٍ خاصٍّ فهو على عُمومِه حتَّى يدلَّ دليلٌ على إرادَةِ القصرِ على السَّببِ.
فكلُّ آيةٍ نزلَتْ جوابًا لسؤالِ أو فصلاً في واقعَةٍ، وكلُّ حديثٍ ورَدَ على نحو ذلكَ، فلا تأثيرَ لذلكَ السَّببِ في إجراءِ الحُكمِ على كُلِّ ما أفادَهُ لفظُ العُموم، وذلكَ كنزولِ آياتِ اللِّعانِ في قصَّةِ عُويمرٍ العجلاَنيِّ وهلالِ بن أميَّةَ، فحُكمُهَا عامٌّ للأمَّةِ بناءً على هذا الأصلِ.