للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ «١» أَنَّهُ يُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يُحْبَسُ فِيهَا وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ «٢» وَقَوْلِ أَحْمَدَ «٣» ، وَإِسْحَاقَ «٤» وَاسْتَحْسَنَهُ مَالِكٌ «٥» وَقَالَ: لَا يَأْتِي الِاسْتِظْهَارُ «٦» إِلَّا بِخَيْرٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ.

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدِ «٧» بْنُ أَبِي زَيْدٍ: يريد من الِاسْتِينَاءِ «٨» ثَلَاثًا

وَقَالَ مَالِكٌ أَيْضًا: الَّذِي آخُذُ بِهِ فِي الْمُرْتَدِّ قَوْلُ عُمَرَ: يُحْبَسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَيُعْرَضُ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ، فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ.

وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ «٩» بْنُ الْقَصَّارِ: فِي تَأْخِيرِهِ ثَلَاثًا رِوَايَتَانِ عَنْ مَالِكٍ.. هَلْ ذَلِكَ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ.

وَاسْتَحْسَنَ الِاسْتِتَابَةَ وَالِاسْتِينَاءَ ثَلَاثًا أَصْحَابُ الرَّأْيِ «١٠» وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ «١١» الصِّدِّيقِ: أَنَّهُ اسْتَتَابَ امْرَأَةً «١٢» فَلَمْ تَتُبْ فَقَتَلَهَا


(١) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «١١٣» رقم «٤» .
(٢) والقول الاخر انه يستتاب في الحال فان تاب والا قتل.
(٣) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «١٦٥» رقم «١» .
(٤) تقدمت ترجمته في ج ٢ ص «٤٧٤» رقم «٨» .
(٥) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٣٤١» رقم «٧» .
(٦) الاستظهار هو الاحتياط بالتأخير والتثبت حتى يظهر الاولى.
(٧) تقدمت ترجمته في ج ٢ ص «٤٧٩» رقم «٥» .
(٨) الاستيناء: التأخير
(٩) تقدمت ترجمته في ج ٢ ص «١٤١» رقم «١»
(١٠) أهل القياس
(١١) تقدمت ترجمته في ج ١ ص (١٥٦) رقم (٦) .
(١٢) واسمها أم قرفة وهي من بني فزاره.

<<  <  ج: ص:  >  >>