للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعي «١» : مرة «٢» فقال: إن لم يتب مكانه قتل وَاسْتَحْسَنَهُ الْمُزَنِيُّ «٣» وَقَالَ الزُّهْرِيُّ «٤» : يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَبَى قُتِلَ.

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ «٥» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يُسْتَتَابُ شَهْرَيْنِ وَقَالَ النَّخَعِيُّ «٦» يُسْتَتَابُ أَبَدًا- وَبِهِ أَخَذَ الثَّوْرِيُّ «٧» - مَا رُجِيَتْ تَوْبَتُهُ.

وَحَكَى ابْنُ الْقَصَّارِ «٨» عَنْ أَبِي «٩» حَنِيفَةَ: أَنَّهُ يُسْتَتَابُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ ثَلَاثِ جُمَعٍ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ جمعة مرة.

وفي كتاب محمد «١٠» عن ابن «١١» الْقَاسِمِ يُدْعَى الْمُرْتَدُّ إِلَى الْإِسْلَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.. فإن أبى ضربت عنقه.

واختلف في هَذَا هَلْ يُهَدَّدُ، أَوْ يُشَدَّدُ عَلَيْهِ أَيَّامَ الاستتابة ليتوب أم لا.


(١) تقدمت ترجمته في ج ١ ص (١٥٥) رقم (٨) .
(٢) أي يستتاب مرة.
(٣) تقدمت ترجمته في ج ١ ص (١٥٤) رقم (١) .
(٤) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٢٥١» رقم «٤» .
(٥) تقدمت ترجمته في ج ١ ص (٥٤) رقم (٤) .
(٦) تقدمت ترجمته في ج ١ ص (٣٦١) رقم (١١) .
(٧) تقدمت ترجمته في ج ١ ص (١٨٦) رقم (٣) .
(٨) تقدمت ترجمته في ج ٢ ص «١٤١» رقم «١» .
(٩) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٤٩٩» رقم «٦» .
(١٠) تقدمت ترجمته في ج ١ ص (١٤٤) رقم «٢» .
(١١) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «١٥٣» رقم «٦»

<<  <  ج: ص:  >  >>