للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي الْحَدِيثِ «١» : «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ» .

قَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ «٢» : مَعْنَاهُ (كَامِلَةً) . أَوْ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ مَرَّةً فِي عُمُرِهِ وضعّف أهل الحديث كلهم هَذَا الْحَدِيثِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي «٣» جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «٤» :

«مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يُصَلِّ فِيهَا عَلَيَّ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِي لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ» .

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ «٥» : الصَّوَابُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ «٦» مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ: «لَوْ «٧» صَلَّيْتُ صَلَاةً لَمْ أُصَلِّ فِيهَا عَلَى النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم


(١) رواه ابن ماجه، والحاكم في مستدركه وقال: وليس على شرطهما اذ لم يخرجاه.. والطبراني والدارقطني.. قال: وليس عندهم بقوي.. واليعمري والبيهقي بلفظ (لا صلاة لمن لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لم يصل على نبيه، ولا صلاة لمن لم يحب الانصار) .
(٢) ابن القصار هو ابو الحسن علي بن أحمد البغدادي قاضيها الفقيه الأصولي النظار صاحب تصانيف وكان ثقة قليل الحديث مات سنة ثمان وتسعين وثلثمائة.
(٣) تقدمت ترجمته في ج ١ ص (٤١٣) رقم (١) .
(٤) وقد روي موقوفا من قبل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه.
(٥) تقدمت ترجمته في ج ١ ص (١٥٨) رقم (١) .
(٦) تقدم آنفا.
(٧) وعلى ذلك أي على كونه مرفوعا يكون منقطعا أيضا لأن أبا جعفر لم يدرك ابن مسعود وزيد في بعض النسخ (وروايه) أي ناقل هذا الحديث عن أبي جعفر (جابر الجعفي) (وهو ضعيف) . وعلى كل فقد ذكر القاضي رحمه الله كل أدلة المانعين فرضية الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلم في الصلاة ولم يذكر أدلة الشافعي رحمه الله كاملة وافية. اذ ان للشافعي رحمه الله أدلة قوية جدا اعتمد عليها في ايجاب فرضية الصلاة على رسول الله في الصلاة وهذه الدلالة مبسوطة في كتبه رحمه الله. ولقد بسط الخفاجي رحمه الله كلاما طويلا حول هذه المسألة سنختصر بعضه وهذا يوافق ما قاله الامام الشافعي ففيه تأييد له دون ما قاله المصنف، واعلم أن الامام الخضري

<<  <  ج: ص:  >  >>