للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ لَرَأَيْتُ أَنَّهَا لَا تتم.

***


صنف في هذه المسألة كتابا سماه (زهر الرياض في رد ما شنعه القاضي عياض) طالعته بتمامة وتلخيصه أن الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال في الأم: (فرض الله تعالى الصلاة على رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم فقال جل شأنه: (إن الله وملائكته يصلون على النبي الاية) فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه في الصلاة ووجدنا الدلالة بما وصفت عنه صلّى الله عليه وسلم ثم ساق بإسناده إلى أبي هريرة أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك- يعني في الصلاة- قال: تقولون اللهم صلي على محمد الخ.. وساق بسنده أيضا إلى كعب بن عجرة عنه صلّى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الصلاة اللهم صلي على محمد الخ.. فلما روي أنه كان يعلمهم التشهد في الصلاة وأنه علمهم كيف يصلون عليه فيها لم يجز أن يقول التشهد واجب والصلاة غير واجبة والخبر فيها عنه صلّى الله عليه وسلم فعلى كل مسلم وجبت عليه الفرائض أن يتعلم التشهد والصلاة عليه فمن صلّى عليه ولم يتشهد ولم يصل عليه صلّى الله عليه وسلم فعليه اعادتها انتهى. ثم ذكر ما قاله المصنف رحمه الله وقال: هذا قول لا ينبغي الاعتماد عليه ولا الاستناد اليه وساق أدلة وبراهين تؤيد ما ذهب اليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>