للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عِمْرَانَ «١» الْفَاسِيِّ رَوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «٢» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَرَاهَةَ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: وَبِهِ نَقُولُ «٣» . وَلَمْ يَكُنْ يُسْتَعْمَلُ فِيمَا مَضَى.

وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ «٤» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «٥» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «٦» : «صَلُّوا عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ..

فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَهُمْ كَمَا بَعَثَنِي..»

قَالُوا: وَالْأَسَانِيدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «٧» لَيِّنَةٌ «٨» .

«وَالصَّلَاةُ» فِي لِسَانِ الْعَرَبِ بِمَعْنَى التَّرَحُّمِ وَالدُّعَاءِ.. وَذَلِكَ عَلَى الْإِطْلَاقِ حَتَّى يَمْنَعَ مِنْهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَوْ إِجْمَاعٌ..

وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: «هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ «٩» ..» الاية»


(١) أبو عمران الفاسي وفي نسخة (القابسي) وهو موسى بن عيسى الغثجوسي نسبة لقبيلة من البربر، والفاسي نسبة لفاس مدينة بالمغرب، وهو فقية المغرب توفي سنة ثلاثين واربعمائة في ثالث عشر شهر رمضان.
(٢) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٥٢» رقم «٦» .
(٣) وفي نسخة وبه (أقول) .
(٤) عبد الرزاق هو امام الحديث ابو بكر بن همام بن نافع الحمري وله تصانيف جليلة توفي سنة احد عشر ومائتين.
(٥) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٣١» رقم «٥» .
(٦) رواه احمد الطبراني، والقاضي اسماعيل بسند ضعيف والتميمي في الترغيب وعبد الرزاق في جامعه وغيرهم بسند صحيح.
(٧) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٥٢» رقم «٦» .
(٨) أي التي وردت في منع الصلاة على غيره صلّى الله عليه وسلم واللين ليس ضعفا في اصطلاح المحدثين بل نوع من الحديث لا يصلج الاحتجاج به.
(٩) الاحزاب آية «٤٣»

<<  <  ج: ص:  >  >>