للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ «١» ..» الْآيَةَ.

وَقَالَ: «أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ «٢» ..»

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «٣» : «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى «٤»

وَكَانَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى فُلَانٍ.

وَفِي حَدِيثِ الصَّلَاةِ «٥» : «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محمد وعلى أزواجه وذريته» .

وفي آخَرَ «٦» : «وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ» .. قِيلَ: أَتْبَاعُهُ وَقِيلَ أمته.

وقيل: آل بيته.. وَقِيلَ الْأَتْبَاعُ وَالرَّهْطُ»

وَالْعَشِيرَةُ..

وَقِيلَ: آلُ الرَّجُلِ وَلَدُهُ، وَقِيلَ: قَوْمُهُ، وَقِيلَ: أَهْلُهُ الَّذِينَ حَرُمَتْ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ.

وَفِي رِوَايَةِ «٨» أَنَسٍ «٩» سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آلُ مُحَمَّدٍ؟ قال:

كل تقي..


(١) التوبة آية «١٠٣» .
(٢) البقرة آية «١٥٧» .
(٣) في حديث رواه الشيخان عن عبد الله بن أبي أوفى.
(٤) ابو أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الاسلمي الصحابي، وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة سنة سبع وثمانين، وابنه صحابي أيضا شهد مع ابيه بيعة الرضوان. وهذا الحديث من أقوى ما استدل به على جواز الصلاة على غير الأنبياء استقلالا.
(٥) وقد تقدم بيانه.
(٦) روي في صلاة التشهد.
(٧) الرهط: في الاصل ما دون العشرة ثم عم.
(٨) حديث صحيح روي من طرق، رواه الطبراني والديلمي وشيبان وابن مردويه وغيرهم.
(٩) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٤٧» رقم «١» .

<<  <  ج: ص:  >  >>