(٢) عباد بن العوام: الواسطي: وثقه أبو حاتم، وقال أحمد: حديثه عن ابن أبي عروبة مضطرب. توفي سنة «١٥٦» هـ خرج له الستة. (٣) محمد بن عبيد الله المحاربي: الكوفي النحاس يقال توفي سنة «٢٤٥» هـ خرج له أبو داود والنسائي. (٤) عبد العزيز بن أبي حازم: مسلمة بن دينار المدني قال أحمد: لم يكن يعرف بطلب الحديث، ولم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه منه. قال ابن معين: ثقة توفي سنة «١٨٤» هـ وخرج له الجماعة. (٥) وأخرجه البخاري في اللباس باب خواتيم الذهب ومسلم في اللباس باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان من اباحته في أول الاسلام برقم ٢٠٩١ وأبو داود برقم ٤٢١٨ وروى ابن ماجه برقم ٣٦٤٣ عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن خاتم الذهب» والترمذي برقم ١٧٤١. وهذا الحديث يدل على تحريم خاتم الذهب للرجل ونسخ حله وهذه الأحاديث تدل على أن الغالب هو تختم الرسول صلى الله عليه وسلم باليمين وهذا لا يمنع جواز التختم باليسار كما ثبت في بعض الأحاديث/ والله أعلم/.