١/ ٣٣٢ (٣٥١١)، والثقات ٣/ ٢٣٨.(٢) انظر: التاج ٧/ ٣٨٢.(٣) انظر: التقييد: ٤٢٩.(٤) أخرجه الحميدي (٥٧٧)، وأحمد ٤/ ١٣٧، وأبو داود (١٩١٩)، وابن ماجه (٣٠١١)، والترمذي (٨٨٣)، والنّسائيّ ٥/ ٢٥٥، وابن خزيمة (٢٨١٨) و (٢٨١٩).(٥) انظر: التقييد: ٤٣٠.(٦) بعد هذا في (ع): ((ابن المغيرة)) ولم ترد في النسخ ولا (م).(٧) أوله خاء معجمة مفتوحة - انظر: الإكمال ٢/ ٣٩٨.(٨) صحيح البخاريّ ٣/ ١٤١ (٢٣٣٩)، وصحيح مسلم ٥/ ٢٣.والمخابرة: قال ابن الأثير: ((قيل: هي المزارعة على نصيب معيّن كالثلث والرّبع وغيرهما)). النهاية ٢/ ٧، وانظر الأقوال الأخرى في تفسيرها: التهذيب للبغوي ٤/ ٤٧٦، وتهذيب الأسماء واللغات٣/ ٨٧، وتاج العروس ١١/ ١٢٨.(٩) بكسر المهملة وبالقاف. التقريب (٢٠٩٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute