وأخرجه ابن ماجه في "سننه" رقم (٣٩٥٨) من حديث أبي ذر بلفظ: "فيبوء بإثمه وإثمك". (٢) أخرجه أبو داود في "سننه" رقم (٤٢٦١)، وابن ماجه في "سننه" رقم (٣٩٥٨) من حديث أبي ذر ﵁ بلفظ: "فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألقِ ثوبك على وجهك". وصححه ابن حبان حيث أخرجه في صحيحه رقم (٥٩٦٠). وصححه أيضًا الحاكم في المستدرك (٢/ ١٥٧) على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي. (٣) ليست في الأصل، واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى. (٤) وهو المذهب، وفرض هذه المسألة في الفتن، أما إذا كان في غير وقت الفتن فالذي عليه نص أحمد وعليه المذهب أنه يجب الدفع. انظر: "المغني" (١٢/ ٥٣٣ - ٥٣٤)، و"الهداية" (٢/ ١٠٩)، و"الإنصاف" (١٠/ ٣٠٤). (٥) انظر: "الإنصاف" (١٠/ ٣٠٤).