للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي لفظ آخر: "دعه يبوءُ بإثمه وإِثمك" (١)، وفي لفظ آخر: "فإن بَهَرَك شعاعُ السّيف فَضَع يَدَك على وَجْهِك" (٢).

وقد حكى اللَّه سبحانه استسلام خير بني آدم وصبره وأثنى عليه بذلك، وهذا بخلاف قتل الكافر، فإنه يجب عليه الدفع عن نفسه؛ لأنّه من مقصود الجهاد أن يدفع عن نفسه وعن المسلمين.

وأما قتال اللصوص، فهل يجب فيه الدفع أو يجوز الاستسلام؟

فإن كان عن (٣) معصوم غيره وجب، وأما عن نفسه فظاهر نصّه أنه لا يجب الدفع (٤)، وأوجبه بعضُهم (٥).


(١) أخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (٢٨٨٧)، من حديث أبي بكرة بلفظ: "يبوء بإثمه وإثمك".
وأخرجه ابن ماجه في "سننه" رقم (٣٩٥٨) من حديث أبي ذر بلفظ: "فيبوء بإثمه وإثمك".
(٢) أخرجه أبو داود في "سننه" رقم (٤٢٦١)، وابن ماجه في "سننه" رقم (٣٩٥٨) من حديث أبي ذر بلفظ: "فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألقِ ثوبك على وجهك".
وصححه ابن حبان حيث أخرجه في صحيحه رقم (٥٩٦٠). وصححه أيضًا الحاكم في المستدرك (٢/ ١٥٧) على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي.
(٣) ليست في الأصل، واستدركتها من النسخ الثلاث الأخرى.
(٤) وهو المذهب، وفرض هذه المسألة في الفتن، أما إذا كان في غير وقت الفتن فالذي عليه نص أحمد وعليه المذهب أنه يجب الدفع.
انظر: "المغني" (١٢/ ٥٣٣ - ٥٣٤)، و"الهداية" (٢/ ١٠٩)، و"الإنصاف" (١٠/ ٣٠٤).
(٥) انظر: "الإنصاف" (١٠/ ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>