للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه أطلق لهما ذلك وهُمَا حديثا عهد بالإسلام، وهما لم يميّزا بين الجائز من ذلك وبين المحرم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فعلم أن الحكم لا يعدوهما إلى غيرهما.

فصل

وأما الكلمات (١) اليسيرة إذا كانت صدقًا لا على وجه النّوح والتسخّط، فلا تحرم ولا تنافي الصبر الواجب، نص عليه أحمد (٢) لما رواه في "مسنده" من حديث أنس: "أن أبا بكر دخل على النبي بعد وفاته، فوضع فمه بين عينيه، ووضع يديه على صدغيه وقال: وانبياه واخليلاه واصفياه" (٣).

وفي "صحيح البخاري" عن أنس أيضًا قال: لما ثقل النبي جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة: واكرب أبتاه. فقال: "ليس على أبيك كرب بعد اليوم"، فلما مات قالت: يا أبتاه أجاب ربًّا دعَاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل أنعاه. فلما دفن قالت فاطمة: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول اللَّه التراب (٤).

وقال رسول اللَّه : "وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون" (٥).

وهذا ونحوه من القول الذي ليس فيه تظلُّم للمقدور، ولا تسخُّط


(١) في (ب): "الكلمة".
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٢٩١).
(٣) "المسند" (٦/ ٣١). وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٣/ ١٥٧).
(٤) "صحيح البخاري" رقم (٤٤٦٢).
(٥) وقد سبق تخريجه ص ١٩٥ (حاشية ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>