للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون" (١).

فصل

وأما الندب والنياحة فنص أحمد على تحريمهما. قال في رواية حنبل: النياحة معصية (٢).

وقال أصحاب الشافعي وغيرهم: النوْح حرام (٣).

وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن النياحة لا تجوز للرجال ولا للنساء (٤).

وقال بعض المتأخرين من أصحاب أحمد: يكره ذلك تنزيهًا، وهذا لفظ أبي الخطاب في "الهداية" قال: ويكره الندب والنياحة، وخمش الوجوه، وشق الجيوب، والتّحفّي (٥).

والصواب: القولُ بالتحريم لما في "الصحيحين" من حديث عبد اللَّه بن مسعود: أن النبي قال: "ليس منا من ضرب الخدود، وشقّ الجيوب، ودعى بدعوى الجاهلية" (٦).


(١) رواه البخاري في "صحيحه" رقم (١٣٠٣)، ومسلم في "صحيحه" رقم (٢٣١٥). من حديث أنس بن مالك .
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٢٩٠).
(٣) انظر: "روضة الطالبين" (٢/ ١٤٥).
(٤) "الاستذكار" (٣/ ٦٨).
(٥) "الهداية" (١/ ٦٣).
وانظر: "المغني" (٣/ ٤٩٠)، و"الفروع" (٢/ ٢٩٠).
(٦) "صحيح البخاري" رقم (١٢٩٧)، و"صحيح مسلم" رقم (١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>