للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التراب على الرأس (١). واللقلقة: الصوت (٢).

وأما دعوى النسخ في حديث حمزة فلا يصح؛ لأن معناه: لا يبكين على هالك بعد اليوم من قتلى أحد.

ويدل على ذلك أن نصوص الإباحة أكثرها متأخرة عن غزوة أحد، منها: حديث أبي هريرة إذ إسلامه وصحبته كانا في السنة السابعة. ومنها البكاء على جعفر وأصحابه، وكان استشهادهم في السنة الثامنة. ومنها البكاء على زينب وكان موتها في الثامنة أيضًا (٣). ومنها البكاء على سعد بن معاذ وكان موته في الخامسة. ومنها البكاء عند قبر أمه وكان عام الفتح في الثامنة.

وقولهم: إنما جاز قبل الموت حذرًا، بخلاف ما بعد الموت.

جوابه: أنّ الباكي قبل الموت يبكي حزنًا، وحزنه بعد الموت أشد، فهو أولى برخصة البكاء من الحالة التي يرجو (٤) فيها، وقد أشار إلى ذلك بقوله: "تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب،


(١) "على الرأس"، ساقطة من الأصل، واستدركتها من: (م) و (ن).
(٢) "صحيح البخاري" قبل الحديث (١٢٩١) تعليقًا.
(٣) الأحاديث السابقة واللاحقة في هذه الفقرة فد سبق تخريجها.
أما بكاء النبي على زينب، فلم أقف عليه. وقد توفيت في السنة الثامنة كما قال المصنف. انظر: "الإصابة" لابن حجر (٧/ ٦٦٥).
والوارد أنه بكي على ابنة زينب، وذلك في "صحيح البخاري" رقم (٥٦٥٥) و"صحيح مسلم" رقم (٢٤٧١). واسمها أمامة. انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ١٨٦).
(٤) في النسخ الثلاث الأخرى: "يرجى".

<<  <  ج: ص:  >  >>