للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "المسند" أيضًا و"سنن النسائي" عن عبادة بن الصامت أن رسول اللَّه قال: "من غزا في سبيل اللَّه ﷿ وهو لا ينوي في غزاته إلا عقالًا فله ما نوى" (١).

وفي "المسند" و"السنن" عن يعلي بن منية قال: كان النبي يبعثني في سرايا فبعثني ذات يوم في سرية، وكان رجلًا يركب بغلًا، فقلت له: ارحل، فإن النبي قد بعثني في سرية، فقال: ما أنا بخارج معك حتى تجعل لي ثلاثة دنانير، ففعلت، فلما رجعت من غزاتي ذكرت ذلك لرسول اللَّه ، فقال: النبي : "ليس له من غزاته هذه ومن دنياه وآخرته إلا ثلاثة دنانير" (٢).

وفي "سنن أبي داود" أن عبد اللَّه بن عمرو قال: يا رسول اللَّه أخبرني عن الجهاد والغزو، فقال: "يا عبد اللَّه بن عمرو إن قاتلت صابرًا محتسبًا بعثك اللَّه صابرًا محتسبًا، وإن قاتلت مرائيًا مكاثرًا بعثك اللَّه مرائيًا مكاثرًا، يا عبد اللَّه بن عمرو على أي حال قاتلت أو قُتلت بعثك اللَّه على تلك


= الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٨٥)، ووافقه الذهبي.
(١) "المسند" (٥/ ٣١٥)، و"سنن النسائي" رقم (٣١٣٨).
وصححه ابن حبان حيث أخرجه في "صحيحه" برقم (٤٦٣٨)، وصححه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٠٩)، ووافقه الذهبي.
(٢) "المسند" (٤/ ٢٢٣)، و"سنن أبي داود" رقم (٢٥٢٧).
وصححه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ١١٢) على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وإنما جعل يعلى هذه الدنانير للرجل، لأنه أراده أجيرًا يكفيه ويُجري له سهمه، فأبى ذلك الرجل إلا أن يسمي له يعلى أجرًا محددًا ورفض السهم، كما جاء ذلك موضّحًا في سياق أبي داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>