للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان محبوبًا له فالمطلوب فعله إما وجوبًا وإما استحبابًا، ولا يتم ذلك إلا بالصبر، وإن كان مبغوضًا له فالمطلوب تركه إما تحريمًا وإما كراهة، وذلك أيضًا موقوف على الصبر. فهذا حكمه الديني الشرعي.

وأما حكمه الكوني القدري فهو ما يقضيه ويقدِّره على (١) العبد من المصائب التي لا صنع له فيها، ففرضه الصبر عليها.

وفي وجوب الرضا بها قولان للعلماء (٢)، وهما وجهان في مذهب أحمد، أصحهما أنه مستحب (٣).

فرجعَ الدين كلُّه إلى هذه القواعد الثلاثة: فعل المأمور، وترك المحظور، والصبر على المقدور.

وأما الذي من جهة العبد فإنه لا ينفك عن هذه الثلاثة ما دام مكلّفًا، ولا تسقط عنه هذه الثلاثة حتى يسقط عنه التكليف، فقيام عبودية الأمر والنهي والقدر على ساق الصبر، لا تستوي إلا عليه، كما لا تستوي السنبلة إلا على ساقها.

فالصبر متعلق بالمأمور والمحظور والمقدور بالخلق والأمر، والشيخ دائمًا يحوم حول هذه الأمور الثلاثة، كقوله: "يا بني افعل


(١) في الأصل: "من"، والتصويب من النسخ الأخرى.
(٢) انظر في ذلك: "قواعد الأحكام" للعز بن عبد السلام (٢/ ٣٦١)، و"أحكام القرآن" للجصاص (١/ ١١٦ - ١١٧)، و"الفواكه الدواني" ص: ٥٨ - ٦٠، و"إعانة الطالبين" (١/ ١٥٩)، و"كشاف القناع" (٢/ ١٦٢).
وقد ذكر شيخ الإِسلام القولين، ثم قال: "أصحهما أنه مستحب ليس بواجب". انظر "مجموع الفتاوى" (٨/ ١٩١).
(٣) فصّل المصنف المسألة في "شفاء العليل": (٢/ ٧٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>