للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يبقى مسألة الأولى في الإمامة الحر أو العبد؟ البصير أو الأعمى؟ الحر أولى من العبد، لا سيما إذا قلنا بمسألة الشرف، إذا قلنا بالتفضيل بالشرف، أما الأعمى مع البصير فكثير منهم يفضل البصير؛ لماذا؟ لأنه يحتاط في مسائل الطهارة، البصير يبصر بدنه، ويبصر ثوبه إذا أصابه شيء فإنه يغسله، وقد يصيب ثوب الأعمى، أو بدنه من النجاسة ما يؤثر في صلاته وهو لا يشعر، ومنهم من قدم الأعمى؛ لأنه محفوظ القلب غير متشتت، أو غير متشتت القلب؛ لأن البصر له أثر، منفذ من المنافذ التي توصل التشويش إلى القلب، فهو أولى من هذه الحيثية، وعلى كل حال المسألة مسألة تفضيل بما جاء في النص، فإذا كان الأعمى أقرأ فهو أولى، وإن كان المبصر أقرأ فهو أولى، لكن إذا استووا من كل وجه، فالذي يظهر أنه لا أثر لا للعمى ولا للإبصار، لو قدم الأعمى كما قدم النبي -عليه الصلاة والسلام- ابن أم مكتوم، ولو قدم البصير كما قدم غيره في مناسبات كثيرة فلا أثر لذلك، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا لا الأذان أمره غير الصلاة.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، الذي يؤثر في الأذان غير الذي يؤثر في الصلاة والعكس.

طالب: لكن يلحظ -أحسن الله إليك- على بعض الأكفاء أنه ربما ينحرف عن القبلة، فيحتاج دائماً إلى أن يتقدم أحد يعدله ربما يكون انحرافه ...

هو يذكر عن ابن عباس لما كف بصره في آخر عمره أنه رفض الإمامة، قال: "أؤمكم وأنتم تعدلونني" لكنه ثبت أنه أم الناس بعد، وثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- استخلف ابن أم مكتوم يصلي بالناس، ويؤمهم مراراً.

"وإن أم أمي أمياً وقارئاً أعاد القارئ وحده الصلاة" والضابط في الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، أو يلحن فيها لحناً محيل للمعنى "وإن أم أمي أمياً" فقط صحت الصلاة، لكن إذا أم قارئاً لم تصح صلاة القارئ، وإذا أم أمياً وقارئاً صحت صلاة الأمي دون القارئ، هذا نص كلام المؤلف، لكن إذا أم أمياً وقارئاً ووقفا خلفه، وبطلت صلاة القارئ، والأمي فذ خلف الإمام ...

طالب: بطلت صلاته.

يعني تبطل صلاة الاثنين؟ وهذاك ناوي الإمامة بعد ...

طالب: صار فذ يعني.