للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا لا ما فيها ارتباط، أو أو.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا هو يتكلم عن اللفظ بسكر، هل هي بسكر أو يسكر؟ بغض النظر عن البدعة هذه أمور ثانية، هذا الذي يقصد؛ لأن بعض النسخ: أو بسكر، وهذا هو الموافق لما في المغني، أو يسكر، يعني إذا عرف أنه يسكر ولو لم يعلنه، لو قلنا: أو يسكر انفصلت عن الإعلان، وإذا قلنا: بسكر قلنا: يعلن ببدعة أو بسكر؛ لأن الباء متعلقة بالإعلان.

طالب:. . . . . . . . .

يعلم بعد انقضاء الصلاة وإلا في أثنائها؟

طالب:. . . . . . . . .

"من صلى خلف من يعلن ببدعة أو بسكر أعاد" إذا لزمته الإعادة، كلام المؤلف -رحمه الله تعالى- يشمل ما إذا علم في أثناء الصلاة أو بعدها، أو قبل يشمل.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا هو دخل، دخل سواءً كان عن علم، وقد يعلم أنه يعلن ببدعته لكن لا يعلم أن هذا يؤثر في الصلاة، ثم علم بعد ذلك، والأولى في مثل هذه الأمور أنه إذا لم يعلم إلا بعد الفراغ من الصلاة أنه لا يلزمه إعادة، كمن صلى خلف محدث لا يعلم عن حدثه.

إذا كان المخالف يعتقد صحة صلاته، وهو من أهل النظر والاجتهاد، أو تابع لإمام مقلد فإنه لا يؤثر، تصلي خلف من لا يرى نقض الطهارة بلحم الإبل تصلي خلفه، ما في إشكال.

قال: "وإمامة العبد والأعمى جائزة" إمامة العبد والأعمى جائزة، يعني تصح الصلاة خلف العبد؛ لأنه مكلف تام التكليف، والرق لا أثر له في صلاته، وصلى سالم مولى أبي حذيفة، وصلى غيره من المماليك، صلوا بالأحرار، وعائشة صلت خلف مولاها، والأعمى ابن أم مكتوم صلى بالصحابة، واستخلف على المدينة، وصلى بهم مراراً في أسفاره -عليه الصلاة والسلام-.