للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الذي يقول: إن المطلق يحمل على المقيد والقيد بين في مناسبة، ولا يلزم أن يبين في جميع المناسبات، يقول: يلزم القطع، وهذا قول الأكثر، وهو الجاري على القواعد، منهم من يقول: لا يلزم القطع، لماذا؟ لأنه بين صحيح في المدينة، ولم يبين في عرفة، وقد حضر معه في الموقف أضعاف من سمع منه في المدينة ممن لم يسمع الكلام الأول، وهذا وقت بيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فعلى هذا يكون ناسخ للأول، فما المرجح؟ الرسول ما بين في عرفة هل نقول: يلزم البيان، وقد بين في موقف شهده جمع، ولا يلزم أن يسمع الناس كلهم، كل فرد بمفرده يسمع الحكم؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش النسخ؟ يحتاج للمتأخر متأخر.

طالب:. . . . . . . . .

التعارض يلزم عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

بين في المدينة ويحمل المطلق على المبين، وانتهى الإشكال، فلا بد من القطع، لكن ألوف مؤلفة حضرت ما سمعت في المدينة، ما سمعت اللي حصل في المدينة، فيلزم منه عدم البيان لهؤلاء، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني في عدم القطع؟ ومثله الجمع والقصر في عرفة ومزدلفة مثله؟

طالب:. . . . . . . . .

ومثله القضايا الخمس التي حصلت في عهده -عليه الصلاة والسلام- من الزنا والرجم التي ليس فيها الجلد مع قوله في حديث عبادة: ((الثيب بالثيب جلد مائة والرجم)) نقول: خلاص بين في هذا الموضع، ولا يلزم أن يبين؟ فالقضايا الخمس كلها حصل فيها جلد وفيها رجم؛ لأنه تم البيان في موضع، ولا يلزم تكرار هذا البيان، أو نقول: كل قضية هي موضع حاجة، فلا بد من البيان؟ لا سيما إذا كان مما يمكن أن يخفى على عموم الناس، ترى هذه مسائل مؤثرة في الخلاف بين أهل العلم، مؤثرة يعني ما يقول الحنابلة عدم حمل المطلق على المقيد مع اتحاد الحكم والسبب، هذا محل اتفاق، لكن مع اتحاد الحكم والسبب ما حملوا المطلق على المقيد في مسألة قطع الخف، هاه؟

ماذا نقول؟