يعني مقيم خلف مسافر، المسافر يصلي ركعتين والقيم يصلي أربع، هذا مقيم خلف مسافر، اختلفت صورة الصلاة فيها زيادة هنا يلزمه أن يستحضر أنه يصلي أربع ركعات، ولو نوى القصر معه بطلت صلاته، لو نوى القصر مع الإمام بطلت صلاته، عكسه مسافر خلف مقيم يلزمه الإتمام، ولو قال: أنا لا أصلي إلا ركعتين لأني مسافر، ماذا عن صلاته؟ تبطل، لكن مسافر خلف مسافر لا يعلم أنه مسافر.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد ...
طالب:. . . . . . . . .
نعم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، العكس، العكس، هو بين بالمدينة ولا بين لما كثر الناس.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا قاعدة حمل المطلق على المقيد تنطبق عليها انطباق، وهي من المسائل المتفق عليها في هذه الصورة، إذا اتفق الحكم والسب.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، إيه في الموقف إيه.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
غالباً هذا.
طالب:. . . . . . . . .
يقول: إن البيان لا حاجة له؛ لأن الناس قد لبسوا، نفس الشيء رجعنا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، أوضح من هذا ما ذكره الشيخ.
يقول: في قصة ذي اليدين إحدى صلاتي العشي رباعية سلم من ركعتين، وسلموا معه، هم داخلين بنية الإتمام، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم هو في وقت التشريع، وهم يظنون أن الحكم تغير، لكن حتى مع تغير الحكم متى يلزم العمل بالحكم؟ من بلوغه، وهم ما بلغهم الحكم.
طالب: البلوغ العملي يا شيخ.
لا هو مما يدل على أن النية .. ، دقة التحديد في النية في مثل هذه المسائل، وأن القصر لا بد من نيته، وأن الجمع لا بد من نيته، وأن كذا مع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- فعله ولم يبين أن هذا قدر زائد على ما جاء في حديث:((إنما الأعمال بالنيات)) من النيات المجملة.
طالب:. . . . . . . . .
هو في وقت التشريع دعونا من هذا، ويلزم الإئتمام به -عليه الصلاة والسلام- على أي حال لكن غيره، غيره من الأئمة؟ افترض أن شخص مسافر صلى خلف مقيم وسلم من ركعتين، وسلم هذا المسافر وخرج مع السرعان نقول: صلاته صحيحة وإلا باطلة؟ نبه الإمام وجاء بركعتين.