للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: "والصبح والمغرب لا يقصران" كما تقدم في حديث عائشة: ((إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فأنها تطول فيها القراءة)) كيف قال: المغرب وتر النهار وهي واقعة في الليل بعد غروب الشمس؟ يعني بعد انتهاء النهار بعد غروب الشمس، لكن لقربها منه والتصاقها به عدت منه، كما في حديث: ((شهرا عيد لا ينقصان)) ذي الحجة معروف أن العيد في وسطه، أو في ثلثه الأول، لكن شهر رمضان هو في عيد؟ العيد في شوال، لكن لقربه والتصاقه عد منه، مثل الصورة التي معنا.

هذا يقول مناسبة جداً يقول: هل يصح دخول المأموم الصلاة بنية الإمام، إن كان الإمام متماً أتم، وإن قصر قصر؟

يعني مثل من يقول: إن كان غداً من رمضان فأنا صائم، أو فهو فرضي، إن كان غداً من رمضان يعني التردد في النية، ومعلوم أن الجمهور لا يصححون مثل هذا، وشيخ الإسلام يقول: أبداً ليس له إلا هذا، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

النية في الحج يعني تختلف عنها عن بقية العبادات، النية فيها سعة في الحج، النبي -عليه الصلاة والسلام- أمرهم أن يقلبوا النية بعد ما قربوا من الفراغ من العمرة.

طالب: أحسن الله إليك من المسائل التي ذكر في الطبقات أن فيها خلاف بين الخرقي وأبي بكر مسألة النية.

إيه ويش قال؟

يقول: المسألة الحادية والعشرون:

قال الخرقي: ومن لم ينو القصر في وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر، وبه قال الشافعي؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) وهذا لم ينو القصر، وقال أبو بكر في الخلاف: يصح القصر بغير نية، ووجهه أن المصلي على ضربين متم ومقصر، ثم المتم لا يحتاج إلى نية الإتمام كذلك المقصر.

إيش معنى لا يحتاج إلى نية؟ يعني يدخل يصير مع الإمام؟

طالب: هذا ظاهره لأنه الأصل.