لا، هذا غير، غير، هذه المسألة التي أشار إليها غير الذي أفضنا فيه، هو مسافر وإمامه مسافر، هذه صورة، المصلي مقيم وإمامه مقيم، دخلت إلى المسجد المعتاد، مسجد جماعتك يصلون الظهر، هل تنوي أنك تصلي الظهر؟ بس لا تنقض هذه النية، أنت ما جيت إلا من أجل أن تصلي الظهر في هذا المسجد خلف هذا الإمام فلا يحتاج أن تبين، فلا تحتاج إلى نية؛ لأن مجرد دخولك معهم ومعرفتك حالهم بالتفصيل ما تحتاج إلى نية، أيضاً إذا كنت مسافر وإمامك مسافر هذه أيضاً ما تحتاج إلى نية.
لكن بعض الناس مثل ما حصل في أول التشريع، هل يلزم أن ينوي القصر؛ لأن الإمام .. ؟ أو في مسألة ما إذا لم يضمن الإمام هل هو مسافر أو مقيم؟ هل يحدد نيته المطلوبة أو يطلق مع الإمام؟ مقتضى قول الخرقي أنه لا بد أن يحدد، إن ما نوى القصر ليس له أن يقصر ولو قصر الإمام، بينما كلام أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال، كلامه يقول: أبداً اتبع إمامك ما تحتاج إلى نية، وعلى هذا ينصب كلامه.
"وللمسافر أن يتم ويقصر" الجمهور على أن القصر رخصة، على خلاف بينهم في الأفضل، هل الأفضل القصر أو الإتمام؟ ومنهم من يقول: القصر عزيمة فيجب القصر وهو قول الحنفية، ويميل إليه شيخ الإسلام أيضاً، أنه عزيمة، والقول المعتمد أنه هو الأفضل، لكن لو أتم مسافر صحت صلاته، ولم يأثم بذلك، نعم خالف السنة، لكنه لا يأثم باعتبار أن القصر رخصة، وهو وإن كان أفضل إلا أن الإتمام صحيح، ولذا قال:"وللمسافر أن يتم ويقصر".
"كما له أن يصوم ويفطر" وجاء في الصحيح: سافرنا معه -عليه الصلاة والسلام- فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم.
وعائشة أيضاً جاء في حديثها أنهم سافروا مع النبي -عليه الصلاة والسلام- فمنهم القاصر، ومنهم المتم، وإن استبعد شيخ الإسلام -رحمه الله- ثبوت هذا الخبر، وجمع من أهل العلم يصححه.
قال:"وللمسافر أن يتم ويقصر" باعتبار أن القصر رخصة، وأن الإتمام جائز، وإن كان خلاف الأولى.
"كما أن له أن يصوم ويفطر، والقصر والفطر أعجب إلى أبي عبد الله -رحمه الله-" لأنه رخصة والله -جل وعلا- يحب أن تؤتى رخصه، والله أعلم.