قال -رحمه الله-: "وإذا دخل مع مقيم وهو مسافر أتم" إن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، وهو قول جماهير أهل العلم، يعرف مخالف من التابعين نزر يسير، يقول: إذا أدركه في ركعتين يسلم معه؛ لأن صلاته ركعتان، فيسلم معه، وإذا أدرك معه ركعة يضيف إليها أخرى، لكن إذا أدرك معه أربع ركعات يسلم من ركعتين كما لو كان يصلي الفجر مع من يصلي الظهر؟ يلزمه أن يفارق، يلزمه أن يجلس لا يتابعه على الثالثة والرابعة، يلزمه أن يفارقه بالنسبة لصلاة الفجر، لكن إذا كان مسافر وصلى خلف مقيم إذا أدرك معه أربع ركعات يصلي معه أربع، إذا أدرك معه ثلاث يصلي معه أربع يقضي ما فاته، إذا أدرك معه ركعتين يضيف إليهما ركعتين، وهكذا هذا قول عامة أهل العلم، وخالف فريق من التابعين كالشعبي، ونفر يسير من أهل العلم، قالوا: إنه يصلي الصلاة التي تلزمه وهي ركعتان، ولا يلزمه أكثر من ذلك.
"وإذا دخل مع مقيم ومسافر أتم" يعني يلزمه الإتمام، ما هي مسألة يقال: أفضل، لا، يلزمه الإتمام، ويحصل من الإشكالات في مسائل صلاة السفر في المساجد في الطرقات مسائل مستجدة كثيرة جداً، يعني لا تكاد تحصر، ومنها ما ذكرناه في الدرس السابق من شخص مسافر ائتم بجماعات غفيرة في مسجد إقامة في وسط بلد فقصر الصلاة كثير منهم مسافرون، لكنهم باعتبار أن المسجد يعني القرينة دلت على أن الصلاة صلاة حضر، أهل العلم يقولون: قد تدل القرائن على ما يقوي جانب على آخر، يعني شخص أم الناس وعليه إحرامه نعم يعني يغلب على الظن أنه مسافر، أنت مسافر تقصر الصلاة معه، وتدخل بنية القصر، لكن إذا جئت إلى مسجد في وسط مكة ودخلت معه صلاة ظهر، ما الذي يغلب على ظنك؟ أنها صلاة حضر، وأنهم يتمون فتنوي الإتمام، لكن الذي حصل أن الإمام صلى من ركعتين، وقال: أتموا، فهل تتابعه أو تتم باعتبار أنك نويت في الأصل إتمام الصلاة؟ هذه المسألة حاصلة، وذكرناها في الدرس الماضي.