تعدى البنيان، لا يجوز له أن يخرجها عن وقتها، ولا يجوز له أن يقصرها.
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أنه يصلي، لكن يبقى عليه هل يضيع جماعة؟ هل يسمع النداء ولا يجيب؟ مسائل أخرى.
قال:"وإن نسي صلاة حضر فذكرها في السفر، أو صلاة سفر فذكرها في الحضر صلى في الحالين صلاة حضر" يعني عامة أهل العلم إذا اجتمع مبيح وحاظر فإنه يقدم الحاظر، ويقدم ما تبرأ به الذمة من باب الاحتياط، ما تبرأ به الذمة، وإذا صلاها يعني صلاة حضر نسيها في حضر مع الربكة والاستعداد للسفر نسي أنه صلى الظهر، ولم يذكرها إلا بعد أن تلبس بالوصف المؤثر الذي هو السفر، يصليها كم؟ يصليها أربع بلا إشكال، وهذا بعضهم ينقل عليه الإجماع.
عكسها إذا نسي صلاة سفر، وجبت عليه صلاة الظهر وهو مسافر، فلم يذكرها إلا في الحضر، منهم من يقول: يصليها صلاة حضر؛ لأن الوصف الذي رتب عليه الترخص ارتفع، ارتفع الوصف فلا مبرر للقصر، هو يقصر الصلاة من أجل المشقة اللاحقة بسبب السفر، ارتفع السفر، وهو الذي عليه مشى المصنف، وهو قول الأكثر، منهم من يقول: يقضيها كهيئتها، يقضيها على صفتها، هي صلاة سفر، الأصل أن يصليها ركعتين في السفر، نسيها في السفر ذكرها في الحضر فليصلها إذا ذكرها ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)) يصلها، يصلي هذه الصلاة التي نسي، وهذه الصلاة التي نسيها كم عدد ركعاتها؟ ركعتان، إذاً يصلي ركعتين، وهذا قول جمع من أهل العلم، ويرجحه بعض المحققين، لكن إذا نظرنا أنه عاد إلى بلده، وارتفع عنه وصف السفر فما المبرر للقصر؟ لا مبرر للقصر في مثل هذه الصورة، فالمرجح أنه في الصورتين يصلي صلاة حضر، ويبرأ من عهدة الواجب بيقين، يعني هل الذي يقول بالقصر يبطل صلاته إذا أتم؟ لا، لكن الذي يقول بالإتمام يبطل صلاته إذا قصرها.
طالب:. . . . . . . . .
ويش لون؟ بالوجوب؟
طالب:. . . . . . . . .
ذكرنا الخلاف، والخلاف في هذه المسألة أوسع من قول الأحناف.