فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركاً للجمعة، مدركاً للجمعة أي لصلاة الجمعة، فعلى هذا لو عرف أن الإمام يطيل الصلاة، وتستغرق صلاته عشر دقائق، وسمع الأذان وتريث، قال: بإمكاني أن أدرك الركعة الثانية صار مدركاً للجمعة، يأثم وإلا ما يأثم؟
طالب:. . . . . . . . .
ليش؟
طالب:. . . . . . . . .
في الوقت، فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركاً للجمعة، نعم هو خالف {إِذَا نُودِي}{فَاسْعَوْا} [(٩) سورة الجمعة] لكن كلام المؤلف الذي يكون مدركاً للجمعة، وهو في هذه الصورة التي يقصد بها من بعد عن المسجد لا من قرب، أما من قرب فعليه أن يسعى إذا سمع الأذان.
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
{إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [(٩) سورة الجمعة] لو قلنا بهذا قلنا: إنه من لازم الانتظار إلى سماع الأذان ذهاب شيء من الخطبة، من لازمه، يعني الإنسان إذا سمع الأذان وخرج إلى الجمعة يفوته شيء من الخطبة.
"فإذا فرغوا من الأذان" وهذا فيه من الإشكال ما في الجملة الأولى "خطبهم قائماً" النبي -عليه الصلاة والسلام- خطب الصحابة على هذه الكيفية، يخطب قائماً، مستنداً إلى الجذع، ثم لما صنع له المنبر ترك الجذع، وحن إليه الجذع، فاستلمه النبي -عليه الصلاة والسلام- ضمه إليه، فسكن، وصار يخطب على المنبر قائماً.
"فحمد الله، وأثنى عليه" يقولون: من شرط الخطبة أن تكون مشتملة على الحمد والثناء، والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقراءة آية، والأمر بالتقوى، وهذه الشروط إنما هي مأخوذة من خطبه -عليه الصلاة والسلام-، وهي مجرد فعل، لا تنهض على الإيجاب، ولذا يرى كثير من أهل التحقيق أن ما يسمى خطبة يجزئ، ولو لم يتضمن حمد، النبي -عليه الصلاة والسلام- ما عرف عنه أنه خطب إلا أن يحمد الله ويثني عليه، ويقول: أما بعد، وخطب النبي -عليه الصلاة والسلام- وحفظت عنه في خطبته سورة ق، فدل على أنه يقرأ القرآن، ويعظ الناس، ويوجههم، ويأمر وينهى، وينبههم إلى ما يقعون فيه من مخالفات، أو من ترك ما ينبغي فعله.
"فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم-".