للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التاسع: عشرون في رواية ابن حبيب عن مالك.

العاشر: ثلاثون.

الحادي عشر: أربعون بالإمام عند الشافعي، يعني وأحمد.

الثاني عشر: غير الإمام، وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة.

الثالث عشر: خمسون عند أحمد في رواية، وحكي عن عمر بن عبد العزيز.

الرابع عشر: ثمانون حكاه المازري.

الخامس عشر: جمع كثير بغير قيد.

ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل، ويمكن أن يزاد العدد –يعني عدد الأقوال- المذكورة خمسة عشر يمكن تصل إلى عشرين، ويمكن أن يزداد العدد باعتبار زيادة شرط كالذكورة والحرية والبلوغ والإقامة والاستيطان، فيكمل بذلك عشرون قولاً.

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

الأخير؟

طالب:. . . . . . . . .

ولعل الأخير أرجحهما من حيث الدليل هذا ابن حجر، إيه.

طالب:. . . . . . . . .

الخامس عشر: جمع كثير بغير قيد، ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل.

في كتب المذاهب مسائل وتفريعات وتفصيلات نشأت عن اشتراط عدد معين، يعني لو يشاء شخص من الأربعين الحاضرين أن إذا انتهت الخطبة خرج، ماذا يصلي الناس؟ يصلون ظهر، وإذا أراد أن يكبر دخل فإذا كبر خرج، صارت الصلاة ملعبة، الواحد، يعني هل مثل هذا يتصور أن يرد به شرع؟ يعني لو أن إنسان قبل أن تكمل الركعة الأولى حصل له عذر وخرج تبطل صلاتهم، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .