للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على اشتراط الأربعين تبطل صلاتهم، ولم يرد به حديث صحيح تقوم به الحجة، فما في عدد ملزم بدليل صحيح صريح، يبقى الفهم من الآية {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا} [(٩) سورة الجمعة] ويبقى الخلاف في أقل الجمع، فاسعوا (الذين آمنوا) كم؟ نعم قد لا يتصور الإنسان أن جماعة يصلون جمعة كلهم في روضة المسجد، أنه ما أخذ على هذا، لكن إلزام الناس بغير لازم، وتعريض صلاتهم للبطلان لأمر لم يقم عليه دليل، هذا يحتاج إلى .. , خمسين، ثمانين قال بعضهم، طيب حتى على القول الأخير الذي رجحه ابن حجر "جمع كثير بغير قيد" طيب ضابط الكثرة؟ ما لها ضابط، يعني جمع الكثرة عند أهل العلم، كم ضابطه؟ يعني ما زاد على العشرة؟ وجمع القلة ما نقص عن العدد هذا؟ فعلى كل حال ليس هناك ما يضبط، وهذه صلاة من أكثر الصلوات دوران، الصلوات الخاصة غير الصلوات الخمس، وعمت بها البلوى، ولو احتيج لمثل هذه الأمور لبينت بياناً كافياً شافياً.

"التفتوا إليها" عندك في خبر "فالتفوا إليها حتى ما بقي مع النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا اثنا عشر رجلاً" هل يضر الالتفات في الخطبة؟

طالب: يراد بالالتفات هنا الانصراف أحسن الله إليك.

الانصراف، جاء في رواية ابن فضيل في البيوع: "فانفض الناس" وهو موافق للفظ القرآن، ودال على أن المراد بالالتفات الانصراف، وفيه رد على من حمل الالتفات على ظاهره، فقال: لا يفهم من هذا الانصراف عن الصلاة وقطعها، وإنما يفهم منه التفاتهم بوجوههم أو بقلوبهم، وأما هيئة الصلاة المجزئة فباقية.

هنا قال: وقد تقدم أن ظاهر ترجمة البخاري تقتضي أن لا يتقيد الجمع الذي يبقى مع الإمام بعدد معين، وتقدم ترجيح كون الانفضاض وقع في الخطبة لا في الصلاة، وهو اللائق بالصحابة تحسيناً للظن بهم، وعلى تقدير أن يكون في الصلاة حمل على أن ذلك وقع قبل النهي كآية {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [(٣٣) سورة محمد] وقبل النهي عن الفعل الكثير في الصلاة.