للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقول المصنف في الترجمة: "فصلاة الإمام ومن بقي جائزة" يؤخذ منه أنه يرى أن الجميع لو انفضوا في الركعة الأولى، ولم يبق إلا الإمام وحده أنه لا تصح له الجمعة، وهو كذلك عند الجمهور كما تقدم قريباً.

وقيل: تصح وإن بقي واحد، وقيل: إن بقي اثنان، وقيل: ثلاثة، وقيل: إن كان صلى بهم الركعة الأولى صحت لمن بقي، وقيل: يتمها ظهراً مطلقاً، وهذا الخلاف كله أقوال مخرجة في مذهب الشافعي إلا الأخير فهو قوله في الجديد.

على كل حال مثل ما سمعنا أنه لا يوجد عدد ملزم إلا ما يفهم من الآية، وأما دليل صحيح صريح بعدد ملزم لا يوجد، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

الساعة.

طالب:. . . . . . . . .

إيش معنى إقامتها إلا وجوب السعي إليها؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

يقول: إن الآية مشروطة بالنداء، وليس فيها ما يدل على الوجوب المطلق، الأدلة والنصوص المتضافرة المتكاثرة تدل على وجوب الجمعة، نعم ومن ترك ثلاث جمع ((لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات)) أصل وجوب الجمعة معروف ومستقر.

طالب:. . . . . . . . .

مثل إيش؟ هي الجمعة لا بد منها بأدلة أخرى.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكن العدد، الآية نأخذ منها العدد.

طالب:. . . . . . . . .

تدل إيه، تدل؛ لأنهم جماعة أمروا بالذهاب إلى الجمعة، وأقل الجماعة اثنان على قول أو ثلاثة على قول، ما في أقل من هذا، وفي شخص يذكر الله نؤمر أن نذهب إليه {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [(٩) سورة الجمعة] نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

مستوطنين.

طالب:. . . . . . . . .

مستوطنين تلزمهم الجمعة، لكن غير مستوطنين بوادي وغير بوادي ما عرف أن الصحابة أقاموا الجمعة فيما حول المدينة، ما عرف هذا، يعني الآن يثار أن بعض من ينتسب إلى العلم ممن لا يتقيد بمذهب معين، يعني يذهبون إلى البراري والرحلات ويقيمون جمع ...

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

المهم استيطان، مستوطنين.

طالب:. . . . . . . . .