للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هم من أهل العلم من يقول: إن الجمعة لا تلزم إلا بعدد يكتمل منه مسمى القرية، وما عدا ذلك ما يلزم ثلاثة ويش هم ذولا؟ يمكن بقالة ثلاثة جالسين وإلا .. ، لكن ما يسمى مثل هذا استيطان، لو افترضنا أنه في محطة عمال خمسة، ستة، عشرة، عمال، وفي محطة وعندهم سكنهم، وعندهم مسجد، نقول: هؤلاء مستوطنين؟

طالب: ليس وطن.

نعم هذا لا ينصرف إليه اسم البلد ولا القرية ولا المصر ولا الإقليم ولا شيء.

طالب: بناءً عليه يا شيخ يقال: لا يتصور استيطان إلا من جماعة يا شيخ؟

إيه، من جماعة، لكن أقل الجماعة؟

طالب: لا، قصدي قول من قال: إنها تصح من الواحد يا شيخ، لا يتصور استيطان ....

لا لا ما له حظ من النظر، الخطيب يخطب لمن؟ هذا قول ضعيف جداً، ليس له حظ من النظر، إيجاب الجمعة على الواحد.

طالب: ثم هل يتصور استيطان اثنين أو ثلاثة يا شيخ؟

لا شك أن ابن القيم -رحمه الله- قبل ابن خلدون قرر، ويمكن قبله لكن ما ندري أن الإنسان مدني بالطبع، يعني ولا تقوم حاجة الاثنين مع بعض أو الثلاثة وحتى الخمسة والعشرة، ما يمكن أن تقوم حاجة بعضهم ببعض، لا بد أن يحتاجوا إلى جمع آخر، فمن حيث التقرير النظري ودلالة النصوص يمكن أن يتصور، لكن ما يمكن أن يتصور بلد قائم بذاته لا يحتاجون إلى غيرهم، ومع ذلك هم ثلاثة أو أربعة أو عشرة.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش يسوون؟

طالب:. . . . . . . . .

يكتفون بأنفسهم، ما يحتاجون إلى غيرهم؟

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال لا يوجد يعني ما يدل على حد معين إلا ما يفهم من الآية، يعني صحيح، وإلا فيه آثار، وفيه أحاديث ضعيفة.

طالب:. . . . . . . . .

لا ما يلزم، ما دام مسافر إلا أن يسمع النداء يجيب النداء.

طالب:. . . . . . . . .

لا تفريعات الفقهاء على مثل هذا، المسافر المقيم غير المستوطن هذا أمره مشكل عندهم، لا يعتبر في العدد ولا يصح إمام، ولا ...

طالب:. . . . . . . . .

هو مأمور إذا سمع النداء، وإلا لا جمعة على مسافر هذا الأصل.

طالب:. . . . . . . . .

إذا ائتم بمقيم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني المقيم غير المستوطن؟

طالب:. . . . . . . . .