العلماء يشددون في هذا، يبطلون الصلاة، ولذا يقولون: للجمعة شروط ليس منها إذن الإمام، يعني في الجمعة الأولى، ليس منها إذن الإمام؛ لأنه من فروض الأعيان الذي يجب على كل مسلم أن يقيمها، فلا تحتاج إلى إذن إمام، لكن الجمعة الثانية والثالثة؟ حينما يقولون: إن صلي في أكثر من جمعة فالصحيحة التي فيها الإمام؛ لأن ما عداها افتيات عليه، هل معنى هذا أنه ليس منها شرط الإمام؟ لا بد من إذن الإمام، وعلى الإمام أن ينظر في المصلحة في مثل هذه الأمور، ولا يتساهل في مثل هذه الأشياء؛ لأن الاجتماع ملحظ شرعي في هذه الصلاة.
طالب: لكن -أحسن الله إليك- مع التساهل هل الاحتياط أن يقصد الإنسان المسجد الأول ويترك ما بعده؟
لا، هو إذا صدر الأمر بها من الإمام فالتشكيك في صحتها لا شك أنه لا حظ له من النظر، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
ما ينشأ إلا بفتوى، لكن هذه الفتوى تحتاج إلى إعادة نظر، يعني مسجدين ما يمتلين، ما بينهن ولا مائة، حتى لو قدر أنها تمتلئ هذه المساجد الحكمة يعني تزول بمثل هذا التفتيت، يعني يعمد في كل حي فيجعل فيه جامع مساحته أقل شيء عشرة آلاف متر يستوعب الحي كامل، ولا شك أن مثل هذا أفضل بكثير من التفتيت الموجود من جهات كثيرة، أولاً: اجتماع الكلمة، الأمر الثاني: أنه يتيسر انتقاء أئمة ينفعون الناس، ويحصل أيضاً ضبط دقيق لما يحصل من بعض الخطباء من شيء مما يلاحظ؛ لأنه كلما قل العدد أمكن ضبطه.
قال:"وإذا كان البلد كبيراً يحتاج إلى جوامع فصلاة الجمعة في جميعها جائزة" مفهومه أنه إذا كان لا يحتاج إلى جوامع فالصلاة في الأول وما عداه لا تصح.
"ولا تجب الجمعة على مسافر" لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- في جميع أسفاره ما حفظ عنه أنه صلى جمعة، وفي عرفة صلى الظهر والعصر، فلم يصل جمعة، فلا تجب على المسافر، لكن مسافر وجالس في بلد أيام، ويسمع المؤذن يؤذن للجمعة، ويقول: أنا مسافر لا تلزمني جمعة، يعني هل العذر الذي لحقه بسبب السفر كالعذر اللاحق للمرأة؟ نعم؟ المرأة معذورة من عدم الحضور عذر لازم، وليس بطارئ، فرق بين العذر اللازم والطارئ.