للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المرأة إذا حضرت أجزأتها الجمعة عن الظهر، وهذا المسافر إذا حضر أجزأته الجمعة عن الظهر، لكن كونه يسمع النداء، ويسمع الخطيب، ومع ذلك لا يحضر الجمعة، لا شك أن مثل هذا حرمان.

"ولا امرأة" لأنها ليست من أهل الجمع والجماعات، وهذا معلوم من الدين بنصوص لا يمكن حصرها.

"وإن حضروها أجزأتهم" لماذا؟ لأن عدم الإيجاب لرفع المشقة اللاحقة بهم، وما كان هذا شأنه إذا كان التخفيف من أجل المكلف فكون المكلف يختار ما أذن له فيه لا شك أنه حينئذٍ تجزئه، وتصح منه، لا لعلة، عدم الوجوب لا لعلة تخرم الأهلية، وإنما هي من أجل التخفيف على المكلف.

طالب:. . . . . . . . .

الوجوب نعم، إيه لأنهم يقولون: إن حضروها أجزأتهم.

"وعن أبي عبد الله -رحمه الله- في العبد روايتان، إحدى الروايتين أن الجمعة واجبة عليه، والأخرى ليست عليه بواجبة" العبد معروف أن منافعه مستحقة لسيده، وما دام الأمر كذلك، وأمره ليس بيده، فكيف يلزم بترك العمل عمل سيده، ويحضر الجمعة؟ هذه الرواية الأولى أن الجمعة المعروف أنها ليست بواجبة عليه، وجاء استثناؤه في حديث ضعيف ((الجمعة واجبة إلا أربعة المرأة والمسافر والمريض والرقيق)) المقصود أن الحديث ضعيف لا نلتفت إليه، يبقى أن هل ملك السيد لمنافع العبد يعفيه من الواجبات؟ هناك أمور مستثناة شرعاً، يعني لو أن شخصاً استأجر أجيراً من الظهر إلى العشاء، هل نحتاج أن ننص على أنه لا بد أن يصلي العصر والمغرب والعشاء، أو لا نحتاج نقول: هذا مستثنى شرعاً؟ هذا مستثنى شرعاً.

الرقيق لا شك أنه أمره ليس بيده، ويختلف عن الحر في مثل هذا، عن الحر الأجير يختلف عن الرقيق؛ لأن الرقيق بقدر ما حمل من تكاليف غير تكاليف الدين الواجبة على المكلفين هي تكاليف أيضاً لسيده، وإلا يشاركه في كون المنافع ليست له، يشاركه الأجير، ويشاركه الولد إذا أمره أبوه، عليه أن يطيعه، لكن هناك طاعة لله -جل وعلا- مقدمة على طاعة كل أحد، فيدخل فيها الولد، يدخل فيها الأجير، لكن هل يدخل الرقيق أو لا يدخل؟