للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نرى أيضاً من يقوم على رؤوس الأئمة من الشرط وغيرهم ولا يصلون، إذا كان الزمن زمن أمن، ولا نحتاج إلى مثل هذا، فلا يجوز أن يتركوا الصلاة، وإذا كان الزمن زمن خوف فيخشى على هؤلاء الأئمة الحراسة مطلوبة، والفقهاء عذروا بأقل من هذا عند الحاجة إليه، لكن يبقى أن الأمور لا بد أن تدرس بعناية؛ لأن بعض الناس يكون عنه من التساهل ما يجعله يترخص في ترك الجمع والجماعات لأدنى سبب، يعني نجد من يجلس في الصف وبإمكانه أن يصلي قائماً، لكن يقول: والله تعبان طيب، لكن لو هناك أمر من أمور دنياه ما صار تعبان، ومن الناس من يسقط مراراً، يغمى عليه ومع ذلك يقوم في الصف، ويحضر الجمع والجماعات، ودين الله وسط بين الغالي والجافي، لا هذا ولا هذا.

"وعن أبي عبد الله -رحمه الله- في العبد روايتان، إحدى الروايتين أن الجمعة واجبة عليه، والرواية الأخرى ليست عليه بواجبة" وعرفنا مأخذ الروايتين.

"ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أعادها بعد صلاته ظهراً" الذي تجب عليه الجمعة مكتملة الشروط، ثم لما دخل الوقت وقت صلاة الظهر صلى ظهر، والخطيب ما دخل، لكن إن صلاها بعد الصلاة أجزأت ظهر، لكن يحرم عليه أن يصليها ظهر وبإمكانه أن يصلي جمعة إن لم يكن معذوراً.

قال -رحمه الله-: "ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أعادها بعد صلاته ظهراً" وعلى هذا لو أن امرأة لما زالت الشمس صلت الظهر، وتأخر الإمام في صلاة الجمعة يلزمها أن تعيد وإلا ما يلزم؟ ما يلزم؛ لأنها فعلت ما أوجب الله عليها، وكذلك لو أن غيرها من المعذورين مسافر مثلاً، لا تلزمه الجمعة صلى ظهر، لكن مقيم مستوطن حر مكلف صلاها ظهراً قبل صلاة الإمام فعليه أن يعيدها بعد صلاة الإمام ظهراً، لماذا لا يعيدها مع صلاة الإمام؟ لأنه يلزمه السعي، ولا يفهم من هذا أنه يعيدها ولا يأثم، لا، يأثم؛ لأنه ترك الجمعة؛ لأنه ترك الجمعة والجمعة تلزمه عيناً، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه، القاعدة المعروفة أن العبادة إذا كان لها سبب وجوب ووقت وجوب فإنه لا يجوز فعلها قبل سبب الوجوب اتفاقاً، ويجوز فعلها بعد سبب الوجوب وقبل وقت الوجوب، ويمثلون بالجمعة.