ذكروا من أمثلة القاعدة هذه صلاة الجمعة، أو وقت صلاة الجمعة، صلاة الجمعة كما ذكروا الكفارة لا تجوز قبل انعقاد اليمين، وتجوز بعد الانعقاد وقبل الحنث، نعم؟
يقول: القاعدة الرابعة: العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب، ويتفرع على ذلك مسائل: من المسائل قال: صلاة الجمعة، فإن سببها اليوم؛ لأنها تضاف إليه، فيجوز فعلها بعد زوال وقت النهي من أول اليوم وإن كان الزوال هو وقت الوجوب.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.
طالب:. . . . . . . . .
ويش عندك؟
طالب:. . . . . . . . .
لا.
يقول: صلاة الجمعة فإن سببها اليوم؛ لأنها تضاف إليه، فيجوز فعلها بعد زوال وقت النهي من أول اليوم، وإن كان الزوال هو وقت الوجوب.
معروف يعني هذا جار على المذهب أن أول وقت صلاة الجمعة أول وقت صلاة العيد بانقضاء وقت النهي، وآخرها آخر وقت صلاة الظهر، وعلى ما سيأتي في كلام المؤلف أنها يجوز أن تصلى في الساعة السادسة.
ومنها كفارة اليمين يجوز تقديمها على الحنث بعد عقد اليمين مالية كانت أو بدنية، يعني لا يجوز تقديمها على اليمين الذي هو سبب الوجوب، يجوز تقديمها على الحنث الذي هو وقت الوجوب.
أعادها بعد .. ، قبل صلاة الإمام أعادها بعد صلاته ظهراً؛ لأنه لا يجوز أن يعيدها أثناء صلاة الإمام لأنه يجب عليه السعي إلى صلاة الإمام، لكن إذا فرط وترك صلاة الجمعة أثم، لكنه إذا صلى الإمام فإنه يصليها ظهراً.