الآن كون الطائفة تنصرف إلى الجهة، إلى جهة العدو هل هو في جهة القبلة وإلا لا؟ ما يكون في جهة القبلة، وعلى هذا قوله:"إذا كان بإزاء العدو".
طالب:. . . . . . . . .
نعم يعني في مقابل العدو ولو كان في غير .. ، وهو في غير جهة القبلة، فهمنا في أول الأمر بإزاء العدو أنه في جهة القبلة، لكن إذا كان العدو بالفعل في جهة القبلة فإنهم لا يحتاجون إلى أن ينصرفوا في صلاتهم، يصلي بالطائفة الأولى، يصلي بالجميع، يكبر بهم، ويقرأ ويركع ويرفع من الركوع، فإذا سجدوا سجد الإمام سجد معه الصف الأول، وبقي الصف الثاني وهو في صلاته مستقبل القبلة مستقبل العدو قائماً في الحراسة، ثم في الركعة الثانية إذا قام الإمام للركعة الثانية سجدوا، فإذا قاموا تقدموا إلى الصف الأول، وتأخر الصف الأول، ويفعل كما فعل في الركعة الأولى، إذا سجد يقف الصف المؤخر للحراسة؛ لأن العدو في جهة القبلة، أما ما تقدم من الصورتين سواءً كانت حضر أو سفر فإن العدو في غير جهة القبلة؛ لأنه إذا كان العدو في جهة القبلة لا يحتاجون للانصراف عن الإمام ولا عن الصلاة، إنما يثبتون في حال السجود الذي لا يمكن معه حراسة، في حال الركوع يمكن معه حراسة، في حال القيام يمكن معه حراسة، أما في حال السجود فيثبتون قياماً؛ لأنه لا يمكنهم الحراسة، يسجد مع الإمام الصف الأول، ويبقى الصف الثاني قياماً للحراسة، وفي الركعة الثانية يتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم، وهذا من تمام العدل، ويسجد الصف الأول الذي كان الثاني مع الإمام، والصف الثاني الذي كان الأول وقد سجد مع الإمام في الركعة الأولى يبقى قائماً للحراسة، فإذا جلس الإمام للتشهد أتموا صلاتهم وسلم بهم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم يعني إذا كان اجتماع الناس في مثل هذه الأحوال للصلاة فإن هذا ييسر للعدو استئصالهم بالأسلحة والأسلحة المستحدثة التي تقتل بالجملة، كان في الأول مسايفة، يعني مهما فعل يقتل واحد، لكن الآن بإمكانه أن ينزل أو يطلق صاروخ أو قنبلة تبيد فئام، فكونهم يجتمعون للصلاة ليس من المصلحة هذا كلام الأخ، وكلامه له وجه، فعلى الإمام أن يفعل الأصلح.