هم يحملون السلاح، لا بد من حمله، على الخلاف في وجوبه واستحبابه، لا بد من حمله، لكن الآن ويش السلاح؟ ويش تبي تحمل؟ تحمل قنبلة وإلا إيش تحمل؟
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أن مثل هذه الأمور تقدر بقدرها، والحمد لله ديننا صالح للاجتهاد والتطوير في كل زمان ومكان، إلى أن يصل الحد إلى أن يصلوا فرادى وهم معذورون، إذا صلوا .. ، إذا لم يمكنهم الصلاة جماعة وصلوا فرادى هم معذورون.
هذا يقول: لم يظهر فائدة من هذه الهيئة لصلاة الخوف، بل الذي يتبادر للذهن أنهم –أعني الإمام والمأموم- لو صلوا مرة واحدة على جماعتين لكان أخصر للوقت، وليس ثم فرق بين هذه الصورة وبين صفة صلاة الخوف، بجعل صفة صلاة الخوف أيسر للمجاهدين؟
الحكم إنما هي تلتمس من قبل أهل العلم وتوجه لأن الشرع الذي شرع هذه الأمور هو الحكيم العليم، فلا يخلو شرعه من حكمة، فالتماس الحكم كونها تظهر لنا أو لا تظهر نحن علينا أن نعمل بما وردنا، على أن من أهل العلم من قال: إنه لو كانوا في سفر وصلى الإمام بالطائفة الأولى ركعتين، وثبت في التشهد الأول، ثم لما قام للثالثة جاءت الطائفة الثانية وصلى بهم ركعتين وهم يسلمون ما يتمون لأنفسهم، يصلون صلاة قصر الأولى بركعتين والثانية بركعتين، والإمام يكون له أربع ركعات، لكن الكلام فيما إذا صلى المسافر خلف مقيم، هل يلزمه الإتمام كما يقول عامة أهل العلم؟ أو نقول: هذه الصورة مستثناة؟ هذا قيل به، قال به بعض أهل العلم، ومنهم من قال: يصلي بهم ركعتين ويسلم، ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعتين ثم يسلم، وهذا يرد عليه في المذهب صلاة المفترض خلف المتنفل، مع أنه إذا جاءت الصورة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بسند صحيح ليس لأحد كلام، يعني ما دام ثبتت هذه الصور فليس لنا أن نقول: هذا أسهل، وهذا أحوط، وهذا .. ، لا شك أن الصلاة يدخلها الخلل بهذه الصور الثابتة، لكن الخلل من جاء به؟ أتى به الشرع، فلا يسمى خلل.
هذا يقول: لقد ثبت انتباهي عدم وضع الطلاب أحذيتهم في أماكنها المخصصة، وهو منظر غير لائق، وطلبة العلم من أحرص الناس على أكمل الأحوال وأحسن الخصال.