للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أثر في الحكم فيما إذا لو جزم وقطع بأن اليد طاهرة، بأن أدخلها في كيس أو رطبها، لا يتغير الحكم، فهل يؤثر إدخال اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثاً في الماء أو لا يؤثر؟ على الاحتمالين، إذا قلنا: تعبد نعم لا يؤثر، إذا قلنا: إن العلة منصوصة ومعقولة لكنها صرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أيضاً نعم؟ لا يؤثر، لا يؤثر أيضاً؛ لأن الشك لا يزيل اليقين، عندهم -عند الحنابلة وقد تقدم- أنه إذا غمست في الإناء يد القائم من النوم يتأثر وإلا ما يتأثر؟ يتأثر، كيف يتأثر الماء والعلة قلنا: إنها تعبد، مجرد تعبد، واليد طاهرة فيما يغلب على الظن، العلة تعبدية، أو إذا أحلنا الحكم على العلة المنصوصة فإنه لا يدري، وحينئذٍ نقول: كونه لا يدري هذا أشد أحواله أن يكون شكاً، أن يرتقي إلى الشك، والشك لا يزيل اليقين، وحينئذٍ تبقى اليد على الطهارة ولا تؤثر في الماء، إذاً ما معول الحنابلة في قولهم: إنه أن غمس القائم من النوم يده في الإناء يسلبه الطهورية ويكون طاهراً؟ نعم؟ نهى في الحديث، ولو لم يكن مؤثراً في الماء لم ينه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

الأمر بالإراقة، نعم.

طالب:. . . . . . . . .

إيه لا أدري أنا بعد.

طالب:. . . . . . . . .

هو النهي صريح وصحيح ما فيه إشكال، لكن تأثير هذا الغمس في الماء، وقلنا: إنه شك، والشك لا يرفع اليقين، أو قلنا: إنه تعبدي، فيبقى أنه آثم إذا غمس يده ولا أثر له؛ لأن الجهة منفكة، الجهة حينئذٍ تكون منفكة إذا قلنا: إن اليد طاهرة، إذا حكمنا بطهارتها فتكون لا أثر لها في الماء على الاحتمالين، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، ما في إلا على رواية: ((فليرقه)) ((إذا غمسها فليرقه)) مع أن الرواية ضعيفة، الرواية على كل حال ضعيفة.