للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحنابلة يقولون يعللون بعلل، يقولون: إن النائم لا يدري عن شيء، وهو نص في الحديث: ((فإنه لا يدري أين باتت يده؟ )) وبلاد الحجاز بلاد حارة، وأكثر استعمالهم لإزالة النجاسة بالأحجار، وإزالة النجاسة بالأحجار لا تزيل، لا تنقي المكان بالكلية؛ لأن الضابط في الاستنجاء ألا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، وعلى هذا الطهارة بالاستجمار تنقي مثل الماء أو لا تنقي؟ لا تنقي، ومع شدة الحر في بلاد الحجاز سيلان العرق على هذا المحل والاحتمال أيضاً وارد في أن يحتاج إلى حك هذه ... ، أو لمس هذه الجهة من بدنه أو هذا الجزء من بدنه الذي الأصل فيه أنه ما تنظف، ولا زالت عنه النجاسة بالكلية، واختلط بالعرق وترطب ينجس اليد، مع ثبوت الأمر والنهي عن إدخال اليد في الإناء، فهنا يحدث من مجموع الأمرين ثبوت الأمر، والنهي عن الإدخال مع العلة التي أبدوها نعم يحدث غلبة ظن، يعني العلة التي في الحديث ((فإنه لا يدري)) كونه لا يدري بمفردها تحدث غلبة ظن وإلا لا؟ يعني أكثر ما تفيد شك، لكن بالحال التي ذكروها، والعلة التي أبدوها من أن الحجاز بلاد حارة، وفي الغالب يستعملون في إزالة النجاسة الأحجار وكثير من الناس تطيش يده في أي مكان، أحياناً يحك إبطه، وأحياناً يحك رأسه، وأحياناً يحك رجله، وأحياناً يحك أي منطقة تستدعي ذلك، فعندهم هذا يفيد غلبة ظن أن اليد تنجست، فعلى هذا إذا أدخلها في الإناء تأثر الماء، لكن إذا أفاد غلبة ظن أن اليد تنجست لماذا ينتقل الماء من كونه طهور إلى طاهر ولا ينتقل إلى كونه نجس عندهم؟ مو قلنا: إن الأحكام معلقة بغلبة الظن؟

طالب:. . . . . . . . .

لا إذا قلنا: شك ما صار لها أثر؛ لأن عندنا يقين سابق، لكن إذا قلنا: غلبة ظن مع ما أبدوه من حال أهل الحجاز وظرفهم قوي الشك، ووصل إلى غلبة الظن، لكن لماذا يقولون: ينتقل من كونه طهور إلى كونه طاهر ولا ينتقل إلى كونه نجس والحكم مبني على غلبة الظن ما يلزم القطع؟ نعم يا أخي؟

طالب:. . . . . . . . .