"ثم يركع فيطيل الركوع ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام" يقرأ بسورة طويلة لكنها دون السورة الأولى "وهو دون القيام الأول، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين فإذا قام يفعل مثل ذلك" يعني: في الركعة الثانية، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، هذه هي الثابتة المتفق عليها في صلاته -عليه الصلاة والسلام- للكسوف الذي حصل في وقته، في الصحيحين وغيرهما، وهي أرجح من غيرها مما ورد من الصور، ورد في صحيح مسلم:"ثلاث ركوعات في كل ركعة" وورد فيه أيضاً: "أربع ركوعات في كل ركعة" وورد في غير الصحيح في غير مسلم في سنن أبي داود وغيره: "خمس ركوعات" الحادثة عند جماهير أهل السير ما حصلت إلا مرة واحدة، فهل يمكن أن يصحح جميع ما ورد؟ ويقال: يصلى على الهيئات كلها؟ كل مرة يصلى على هيئة من هذه الهيئات، ومن أهل العلم من يرى أنها ركعتان لا صفة لهما زائدة، ركعتان بركوع واحد، كل ركعة بركوع واحد، ((فإذا رأيتموهما فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة)) أحدث صلاة هي صلاة الصبح؛ لأن الكسوف في عهده -عليه الصلاة والسلام- إنما حصل ضحى لما ارتفعت الشمس، لكن لو حصل الكسوف بعد صلاة المغرب لكان مقتضى هذا الحديث أن نصلي ثلاث، ما نصلي ركعتين، ولو حصل بعد صلاة العشاء لكان مقتضى هذا الحديث أن نصلي أربع، يعني: ما نلتزم ركعتين كما قال به هذا القائل، فقوله ضعيف، وحديثه لا يقاوم ما في الصحيحين، فالذي في الصحيحين المتفق عليه كما ذكر المؤلف ركعتان في كل ركعة قيامان وسجدتان، وفي مسلم ثلاثة ركوعات وسجدتان في كل ركعة، وفيه أيضاً أربع ركوعات وسجدتان في كل ركعة، وأهل العلم يختلفون في مثل هذا من حفاظ الحديث، وأئمة الحديث من يرى أن يرجح، المسألة واحدة ولم يحصل الكسوف إلا مرة واحدة، وكما قال شيخ الإسلام: إبراهيم لم يمت إلا مرة واحدة، إبراهيم ابن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يمت إلا مرة واحدة، فكيف يذكر عنه أنه صلى أكثر من صلاة؟ فمن أهل العلم من لديه من الجرأة والشجاعة ما يستطيع به ما هي الجرأة من فراغ أو من هوى! لا من علم، يأوي إلى علم، ولا يتردد في ترجيح الأقوى، والحكم على ما عداه بالشذوذ، وهذا هو الحاصل