عند جمع من الحفاظ، صححوا رواية الصحيحين المتفق عليها، وحكموا على باقي الروايات بالشذوذ بما في ذلك في صحيح مسلم، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن اتفاق حتى على ما في مسلم.
القول الثاني: وهو أن ما ثبت في صحيح مسلم مقدم على ما ذكره أهل السير، وأنه ما دام ثبتت الصورة فالنبي -عليه الصلاة والسلام- صلاها، وما دامت الصورة تخالف وتغاير صور أخرى على مستواها وأرفع منها في الثبوت لا مانع أن يكون الكسوف حصل ثلاث مرات، هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
نقول: من أهل العلم من لديه الجرأة والشجاعة فيحكم على ما في الصحيح بالوهن، لكن هل نقول: إن الوهم الحاصل قادح في صحة الخبر، أو ننسب هذا الوهم للصحابي الذي رواه وليس بمعصوم؟ يعني في الصحيحين حديث ابن عباس في زواج النبي -عليه الصلاة والسلام- بميمونة وهو محرم، وفي الصحيحين من حديث ميمونة وحديث أبي رافع تزوجها النبي عليها الصلاة والسلام وهو حلال، قالوا: إن ابن عباس وهم، ويبقى سند مسلم على شرط الصحيح إلى الصحابي الذي وهم فيه، كما أن في الصحيح من الأحاديث المتفق عليها ما لا يعمل به وثبوته عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا مجال في التردد فيه؛ لأنه منسوخ مثلاً، ثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن لا يعمل به؛ لأنه ثبت عنه غيره، يعني: فرق بين أن يثبت عن صحابي نفي ويثبت عنه إثبات، وبين يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- نفي ويثبت عنه إثبات، فيما يتعلق فيما يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا بد أن يوجد المخرج الصحيح بجمع أو نسخ، رفع للحكم إما جزئي وإما كلي، لا بد أن يوفق بين النصوص، لكن ما جاء عن الصحابي؛ لأنه ليس بمعصوم، يعني ما يمنع أن نقول: أخطأ الصحابي، وهم الصحابي في مقابل ما هو أرجح منه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ولا يقدح هذا في الكتاب، يعرف أن بينها تعارض، لكن الحديث على شرطه، والإسناد على شرطه، وكون الصحابي وهم ليعرف طالب العلم كيف يتعامل مع مثل هذه النصوص الثابتة؟ الركوع إذا أدركه مثل ما يدرك ركوع الصلاة، لكن بما تدرك الركعة؟