للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا، بالركوع الأول؛ لأن الثاني زائد، الثاني يقول أهل العلم: زائد لا تدرك به الركعة هذا هو المرجح، وإن كان من أهل العلم من يقول: العبرة بالثاني الذي يليه السجود كالصلاة.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني هل صلوا أكثر؟

طالب:. . . . . . . . .

على شان إيش؟

طالب:. . . . . . . . .

هو العبرة بما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، عندنا أسانيد صحيحة وفي الصحيحين، وظاهرها التعارض، لا بد أن نتعامل معها، بغض النظر عن كونها صلوها أو لم يصلوها، يعني كل على اجتهاده، يمكن ابن عباس يصلي؛ لأنه روى الصور الثانية، وغيره يمكن يصلي؛ لأنه اقتنع بالصور الثانية، على كل حال الأمر سهل -إن شاء الله-.

طالب:. . . . . . . . .

بعضهم يقول: إن الركوع الثالث والركوع الرابع ليس بركوع على الحقيقة، وإنما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يرفع رأسه ليرى الآية هل انجلت أو لا ثم يعود، فبعضهم يحسبه ركوع مستقل، وبعضهم يقول: لا، هذا من الركوع الأول.

طالب:. . . . . . . . .

عموم أهل العلم يعني كبارهم يرون أنه ما صلى إلا مرة واحدة، وهذا الذي يجعلهم يجزمون بالقدح في الروايات الأخرى، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، ما ورد، ولذلك بعض أهل العلم ينفي الصلاة له، خلونا نكمل الباب يا إخوان؛ لأن ما عندنا وقت والله، خلونا نكمله، وبعدين -إن شاء الله- يكون خير.

"ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام وهو دون القيام الأول، ثم يركع فيطيل الركوع دون الركوع الأول، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين، فإذا قام". . . . . . . . . سجدتين طويلتين، بعضهم يقول: لا يطيل السجود لأنه لم يرد، بل ورد صريحاً في أنه سجوداً طويلاً.